موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩١ - أحدها الإيجاب و القبول
كتاب الحوالة
تعريف الحوالة
و هي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة، والأولى أن يقال: إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره [١]، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره، وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنّه و إن كان تحويلًا من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته، إلّاأنّه ليس فيه الإحالة المذكورة، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه، و يشترط فيها- مضافاً إلى البلوغ و العقل والاختيار، وعدم السفه في الثلاثة من المحيل و المحتال و المحال عليه، وعدم الحجر بالسفه [٢] في المحتال و المحال عليه، بل و المحيل، إلّاإذا كانت الحوالة على البريء فإنّه لا بأس به، فإنّه نظير الاقتراض منه- امور:
[يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و عدم الحجر]
أحدها: الإيجاب و القبول
على ما هو المشهور بينهم؛ حيث عدّوها من العقود اللازمة فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال، و أمّا المحال عليه فليس من
[١] في دينه.
[٢] بل بالفلس، والظاهر اشتباه النسخة و إنّما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال، وكذافي المحيل إلّاعلى البريء، و أمّا في المحال عليه فلا يعتبر و إن كان محجوراً عليه في أمواله الموجودة قبل رفعه.