موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٩ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
الأب لم ينعتق إلّاإذا كان انثى، نعم يجب [١] على الأب فكّه إن كان ذكراً.
(مسألة ٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما؛ من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمّة و الخالة وجهلهما، ويجوز العكس و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى.
(مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين، ولا بين اطّلاع العمّة و الخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض [٢] هذه الصور؛ لإمكان دعوى انصراف الأخبار.
(مسألة ١١): الظاهر [٣] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة.
(مسألة ١٢): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين.
(مسألة ١٣): لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.
(مسألة ١٤): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان [٤].
(مسألة ١٥): إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج، لم يكفه الإذن السابق.
(مسألة ١٦): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.
[١] يحتاج إلى المراجعة.
[٢] الأقوى التعميم.
[٣] فيه إشكال، بل الأشبه عكسه.
[٤] الأحوط الثاني.