موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٩ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
في جواز وطئها بالملك، بل وكذا بالتحليل، ولا فرق بين القنّ وغيره، نعم الظاهر جوازه في المبعّضة [١]؛ لعدم صدق الأمة عليها و إن لم يصدق الحرّة أيضاً.
(مسألة ٥٢): لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط.
(مسألة ٥٣): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل، ولا يجب الطلاق.
(مسألة ٥٤): لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين، يشكل جواز التزويج.
(مسألة ٥٥): إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرّة غائبة.
(مسألة ٥٦): إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.
(مسألة ٥٧): إذا كان قادراً على مهر الحرّة، لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه [٢]، فكصورة عدم القدرة؛ لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات، كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد
[١] فيه تأمّل.
[٢] بل حرجاً عليه وكذا في أمثال المقام، و أمّا قاعدة الضرر ففيها إشكال.