موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٧ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
كان بقصد الرجوع إلى الاولى، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم.
(مسألة ٤٧): لو كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطء إذا كانتا مملوكتين.
(مسألة ٤٨): إذا تزوّج بإحدى الاختين ثمّ طلّقها رجعياً لا يجوز له نكاح الاخرى إلّابعد خروج الاولى عن العدّة، و أمّا إذا كان بائناً؛ بأن كان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب، أو بالخلع، أو المباراة، جاز له نكاح الاخرى، والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اختها، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه، نعم لو كان عنده إحدى الاختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة، لا يجوز له- على الأحوط- نكاح اختها في عدّتها و إن كانت بائنة؛ للنصّ الصحيح، والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها و إن كان مورد النصّ انقضاء المدّة.
(مسألة ٤٩): إذا زنى بإحدى الاختين جاز له نكاح الاخرى في مدّة استبراء الاولى، وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح اختها في عدّتها؛ لأنّها بائنة، نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها؛ من جهة الخبر [١] الوارد في تدليس الاخت التي نامت في فراش اختها بعد لبسها لباسها.
(مسألة ٥٠): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة، وذهب جماعة
[١] هو صحيحة بريد العجلي، و هي غير مربوطة بالمقام، بل يمكن دعوى إشعارها بخلافما ذكره، نعم الأحوط ترك وطء الاخت التي هي زوجته مع وطء اختها المدلّسة للصحيحة.