موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
السابع: الارتماس [١] في الماء، ويكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنه؛ من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، و أمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
(مسألة ٣٠): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف و إن كان الأحوط [٢] الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.
(مسألة ٣١): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط- بل الأقوى- بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة ٣٢): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى؛ و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
(مسألة ٣٣): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان؛ لصدق الرمس،
[١] على الأحوط.
[٢] لا يترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته.