موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٤ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
(مسألة ٩): يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [١]؛ من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
(مسألة ١٠): لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره.
(مسألة ١١): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح والدوالي ونحوها من العلاجات، ولو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة الصدق [٢] لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي [٣] الأقلّ، والأحوط الأكثر.
(مسألة ١٢): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
(مسألة ١٣): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت
[١] دفع غيرهما لا يخلو من إشكال، إلّاإذا كان خيراً للفقراء و إن لا يخلو الجواز من وجه.
[٢] بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً.
[٣] إلّافي بعض الصور، كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري وشكّ في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج وكثرته، فيجب الأكثر.