موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠١ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
(مسألة ٤٩): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه، وجب عليه [١] خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة والنجارة و الصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستئجارية من الحجّ والصوم و الصلاة و الزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة [٢] و إن لم تحصل بالاكتساب، كالهبة والهديّة و الجائزة و المال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوّة، نعم لا خمس في الميراث إلّافي الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ، بل وكذا في النذور، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع و المهر ومطلق الميراث- حتّى المحتسب منه- ونحو ذلك.
(مسألة ٥٠): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه؛ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
[١] لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها، فإنّ الأقوىعدم وجوبه عليه.
[٢] و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة، وعلى هذا لا يتعلّقبنحو الهبات وما تتلوها، ولا بالميراث مطلقاً، ولا بالنذر، ولا في حاصل الوقف الخاصّ، إلّاإذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة.