موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٤ - فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
(مسألة ٢): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين؛ بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء [١] عين النصاب طول الحول، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية.
(مسألة ٣): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ إليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا يبعد [٢] كفاية مضيّ حول الأصل، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة، إلّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلّابإذن المالك أو بعد القسمة.
(مسألة ٤): الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين؛ سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب [٣]، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، و أمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها؛ حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت؛ و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
(مسألة ٥): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة، و إن انعكس فإن أعطى زكاة
[١] مرّ الكلام فيه.
[٢] بعيد.
[٣] بل ولا يدفع البعض إلّامع عزل الزكاة.