موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٥ - فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
التجارة قبل حلول حول المالية سقطت [١]، وإلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
(مسألة ٦): لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
(مسألة ٧): إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الاخرى استحبّت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الاخرى.
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة: كلّ ما يكال [٢] أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع؛ فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان والخيار و البطّيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال عليه السلام: كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد». وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها، وفي السقي و الزرع ونحو ذلك.
الثالث: الخيل [٣] الإناث بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول، ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها- و هي التي تولّدت من عربيّين- كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع
[١] إذا نقص عن النصاب، كما هو المفروض ظاهراً.
[٢] مرّ الإشكال فيه.
[٣] لا يخلو من شوب الإشكال.