موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٣ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
يمكن استحقاق العامل للُاجرة إذا كان جاهلًا بالحال [١].
(مسألة ٢٠): لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الاصول- مشاعاً أو مفروزاً- ففي صحّته مطلقاً، أو عدمها كذلك، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحّ، أو على وجه الجزئية فلا، أقوال، والأقوى الأوّل [٢]؛ للعمومات، ودعوى: أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة، كما ترى، كدعوى: أنّ مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك؛ إذ هو أوّل الدعوى، والقول بأ نّه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه، فيه: أنّه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام؛ حيث إنّ تلك الاصول و إن لم تكن للمالك الشارط، إلّاأنّ عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من نمائها، ودعوى: أنّه إذا كانت تلك الاصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها، مدفوعة؛ بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملّك حصّة من نماء الجميع، نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك، لكن عليه تكون تلك الاصول بمنزلة المستثنى من العمل، فيكون العمل فيما عداها ممّا هو للمالك بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الاصول.
(مسألة ٢١): إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان؛ أقواهما العدم.
(مسألة ٢٢): يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح، بل وكذا قبل
[١] الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق، كما مرّ نظيره في الإجارة وغيرها.
[٢] الأحوط أن يجعل على نحو الشرط و إن كان الأقوى ما في المتن.