موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٤ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني [١].
(مسألة ٢٧): العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحوق حكمه له وجهان [٢]، والأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى، و أمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه، والأحوط أن يكون [٣] بإذن المجتهد الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، والأقوى الأوّل [٤]؛ إذا كان المال في يده، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.
(مسألة ٢٨): لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
[١] فيما يتعارف إخراجه بالغوص، و أمّا في غيره فالظاهر هو الأوّل، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر.
[٢] الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة، وإلّا فيدخل فيمطلق الفائدة.
[٣] لا يترك.
[٤] إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر، و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة لهأو لصاحبه، فالظاهر جريان القرعة.