موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٤ - فصل في أولياء العقد
سابقاً وادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط [١] الفحص عن حالها، ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته؛ إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، ولكن الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.
الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها وبينه و إن لم يكن هناك زوج معيّن، بل شهدت بأ نّها ذات [٢] بعل على وجه الإجمال.
التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان، إلّاإذا حصل لهما العلم بإيقاعه، ولا يكفي الظنّ بذلك و إن حصل من إخبار مخبر بذلك و إن كان ثقة [٣]، نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة، بل مطلقاً؛ لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكّل فيه.
فصل: في أولياء العقد
وهم: الأب، والجدّ من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب امّ الأب- والوصيّ لأحدهما [٤] مع فقد الآخر، والسيّد بالنسبة إلى مملوكه،
[١] والأولى.
[٢] بأن تشهد بأ نّها كانت ذات بعل وتزوّجت من الثاني حين كونها كذلك.
[٣] على الأحوط.
[٤] المسألة مشكلة، لا يترك فيها الاحتياط.