موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٥ - فصل في أولياء العقد
والحاكم [١]، ولا ولاية للُامّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل امّ الأب، ولا الأخ والعمّ و الخال وأولادهم.
(مسألة ١): تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل و المنفصل على الأقوى، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة، واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال؛ و هي: استقلال الوليّ، واستقلالها، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني، والعكس، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً، والمسألة مشكلة، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما، ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق، نعم إذا عضلها الوليّ؛ أيمنعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه، و أمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلًا، بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم و إن كان كفواً شرعياً، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج.
(مسألة ٢): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها، فحكمها حكم البكر، و أمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد الإلحاق [٢] بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، وعليه فإذا تزوّجت
[١] في بعض الموارد، ويأتي الكلام فيه.
[٢] بل لا يبعد عدمه، لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه.