موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٧ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
فصل: في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة؛ و هي الإبل و البقر و الغنم، والنقدين؛ وهما الذهب و الفضّة، والغلّات الأربع؛ و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ، نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر: أحدها: الحبوب [١]؛ ممّا يكال أو يوزن كالأرز و الحمّص و الماش و العدس ونحوها، وكذا الثمار كالتفّاح و المشمش ونحوهما، دون الخضر و البقول كالقتّ والباذنجان و الخيار و البطّيخ ونحوها. الثاني: مال التجارة على الأصحّ. الثالث:
الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال و الحمير و الرقيق. الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكّان ونحوها.
(مسألة ١): لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة، ولا يبعد ذلك فإنّ اللَّه قادر على كلّ شيء.
فصل: في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً: الأوّل: الخمس وفيها شاة، الثاني: العشر وفيها شاتان، الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياه، الرابع:
العشرون وفيها أربع شياه، الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه،
[١] لا يخلو استحبابها فيها من إشكال.