موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد، إلّاإذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه، ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه.
(مسألة ٩٤): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب، و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تفِ التركة بهما، بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة.
(مسألة ٩٥): إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات، لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحلّ وجب، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد، ويخرج من أصل التركة؛ لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.
(مسألة ٩٦): بناءً على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط [١] ذلك.
(مسألة ٩٧): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، وحينئذٍ فلو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من
[١] لا ينبغي تركه.