موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٦ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
المثقال الصيرفي، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار [١] المتّخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن والحمّامات و الخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب و الحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحلي، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه؛ إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة [٢] بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.
فصل: أصناف المستحقّين للزكاة
ومصارفها ثمانية:
الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، والفقير الشرعي: من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله، والغنيّ الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار
[١] لا يخلو من إشكال.
[٢] مرّ الإشكال فيه.