موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٨ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة وزراعة- مثلًا- فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران، فإنّه يجبر الخسران بالربح.
(مسألة ٧٥): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، ويتخيّر المالك [١] بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً [٢]، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] لا يخلو من إشكال؛ و إن كان التخيير لا يخلو من قرب، إلّافي الحلال المختلطبالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين.
[٢] لا يخلو من إشكال، إلّاأن يرى الحاكم مصلحة فيه.