موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٩ - كتاب النكاح
(مسألة ١٠): يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة و التسمية وطلب الولد الصالح السويّ و الدعاء بالمأثور؛ و هو أن يقول: «بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني» أو يقول: «اللهمّ بأمانتك أخذتها ...» إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّاهو بديع السموات و الأرض، اللهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك» وأن يكون في مكان مستور.
(مسألة ١١): يكره الجماع ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء، واليوم الذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، وكذا يكره عند الزوال [١] وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلّافي الليلة الاولى من شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها، وفي النصف من كلّ شهر، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الأذان و الإقامة، وفي ليلة الأضحى، ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلى ظهر الطريق، والجماع و هو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمرة، وعلى سقوف البنيان، وفي وجه الشمس إلّامع الستر، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال
[١] بل بعده، و أمّا عنده فلم أر دليلها.