موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١ - فصل في أحكام القضاء
الكفّارة [١] والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة، ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً، واتّفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذٍ الجمع، و أمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق، فلا يبعد [٢] كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره، فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها: أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط و هي الصورة الاولى المذكورة في المسألة السابقة، و إمّا يوجب القضاء فقط و هي بقيّة الصور المذكورة فيها، و إمّا يوجب الجمع بينهما و هي الصور المذكورة في هذه المسألة، نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
(مسألة ١٥): إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين- يعني الرمضان الثالث- وجبت كفّارة للُاولى وكفّارة اخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ، و إذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها- أيالرمضان الرابع- و أمّا إذا أخّر قضاء السنة الاولى إلى سنين عديدة، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة.
(مسألة ١٦): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
(مسألة ١٧): لا تجب كفّارة العبد على سيّده؛ من غير فرق بين كفّارة التأخير
[١] بمدّ لكلّ يوم مضافاً إلى الكفّارة للإفطار العمدي.
[٢] فيه إشكال.