موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٣ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة؛ لعدم تحقّقها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه [١].
(مسألة ٥٥): إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل، و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله.
(مسألة ٥٦): إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتّجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
(مسألة ٥٧): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار، لا يجب [٢] خمسه إلّابعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع.
(مسألة ٥٨): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط [٣] الخمس، إلّاإذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.
[١] على الأحوط.
[٢] في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل.
[٣] الظاهر سقوطه مطلقاً.