موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٥ - كتاب النكاح
(مسألة ٤٠): لا يجوز مصافحة الأجنبيّة، نعم لا بأس [١] بها من وراء الثوب، كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة ٤١): يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعائهنّ إلى الطعام، وتتأكّد الكراهة في الشابّة.
(مسألة ٤٢): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلّا بعد برده.
(مسألة ٤٣): لا يدخل الولد [٢] على أبيه إذا كانت عنده زوجته، إلّابعد الاستئذان، ولا بأس [٣] بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه.
(مسألة ٤٤): يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، وفي رواية: «إذا بلغوا ستّ سنين».
(مسألة ٤٥): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ مثل اليد و الأنف واللسان ونحوها، لا مثل السنّ و الظفر و الشعر [٤] ونحوها.
(مسألة ٤٦): يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك [٥].
(مسألة ٤٧): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّامن وراء الثوب.
[١] مع عدم الريبة و التلذّذ، وكذا فيما بعده ولا يغمض كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة.
[٢] على الأحوط.
[٣] في إطلاقه تأمّل.
[٤] الأحوط ترك النظر إليه.
[٥] لا يترك.