موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٣ - كتاب النكاح
(مسألة ٣١): لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة. واستثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذّذ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر، والأحوط المنع مطلقاً [١].
(مسألة ٣٢): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة، ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة، وكذا نظرهنّ إليه.
(مسألة ٣٣): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد؛ إذا لم تكن [٢] مشركة أو وثنية أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
(مسألة ٣٤): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلّقة الرجعية ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع.
(مسألة ٣٥): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة وما يتوقّف عليه؛ من معرفة نبض العروق [٣] والكسر و الجرح والفصد و الحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المسّ و اللمس حينئذٍ. ومنها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ. ومنها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس. ومنها: مقام الشهادة؛ تحمّلًا أو أداءً،
[١] و إن كان الجواز لا يخلو من قرب.
[٢] هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل و المراجعة.
[٣] مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة.