موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٢ - فصل في أوصاف المستحقّين
الغارمين، أو المؤلّفة قلوبهم، أو سبيل اللَّه، أو ابن السبيل [١]، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه.
(مسألة ١١): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه؛ إذا لم يكن قادراً على إنفاقه، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع [٢] إليه و إن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط [٣] عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً.
(مسألة ١٢): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه، نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [٤].
(مسألة ١٣): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز؛ لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
(مسألة ١٤): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، وكذا
[١] فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر.
[٢] لا إشكال في غير الزوجة، ولا يترك الاحتياط فيها.
[٣] و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
[٤] والإنفاق عليها، أو إمكان إجباره.