موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٤ - فصل في أوصاف المستحقّين
ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة؛ لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.
(مسألة ٢٠): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته؛ إمّا لفقره أو لغيره؛ سواء كان العبد آبقاً [١] أو مطيعاً.
الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام [٢]؛ حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه، نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات و المدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكنّ الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
(مسألة ٢١): المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، و أمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفّارات ونحوها، كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، و أمّا إذا كان المالك
[١] الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق.
[٢] في سهم الرقاب، بل بعض موارد سبيل اللَّه تأمّل وإشكال.