موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٩ - فصل في الوصيّة بالحجّ
الخبرين [١] الأوّل، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرجِ إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.
(مسألة ٧): إذا أوصى بالحجّ وعيّن الاجرة في مقدار، فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة [٢] ويرجع إلى اجرة المثل، و إن كان الحجّ مندوباً، فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار، وإلّا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يفِ الثلث بالحجّ [٣] أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة، وسقط وجوب الحجّ.
(مسألة ٨): إذا أوصى بالحجّ [٤] وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره باجرة المثل، و إن لم يقبل إلّابالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، وإلّا بطلت الوصيّة، واستؤجر غيره باجرة المثل في الواجب مطلقاً، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلًا.
(مسألة ٩): إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها [٥] أحد، وكان الحجّ مستحبّاً، بطلت الوصيّة؛ إذا لم يرجِ وجود راغب فيها، وحينئذٍ فهل ترجع ميراثاً، أو
[١] وعليهما العمل.
[٢] مع عدم إجازة الورثة، وكذا في نظائر المسألة.
[٣] حتّى من الميقات.
[٤] أيالواجب، و أمّا المندوب فاجرته مطلقاً من الثلث.
[٥] ولو للحجّ الميقاتي.