موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
(مسألة ٤٧): لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.
(مسألة ٤٨): لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه [١] الإتمام، وأجزأه عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٤٩): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له:
حجّ وعلينا نفقتك، وجب عليه.
(مسألة ٥٠): لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته، فبان عدمها وجب عليه [٢] الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلّاإذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.
(مسألة ٥١): إذا قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك، ففي وجوب ذلك عليه نظر؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: اقترض لي وحجّ به، وجب مع وجود المقرض كذلك.
(مسألة ٥٢): لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان، أقواهما العدم، أمّا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك، ثمّ بذل له مالًا فبان كونه مغصوباً، فالظاهر صحّة الحجّ، وأجزأه [٣] عن حجّة الإسلام؛ لأنّه استطاع بالبذل وقرار الضمان
[١] ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجّة الإسلام، وإلّا فمحلّ إشكال.
[٢] الظاهر عدم الوجوب.
[٣] بل الظاهر عدم إجزائه عنها.