موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥ - فصل في طرق ثبوت الهلال
الاخرى، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً إلّاللأسير و المحبوس.
(مسألة ١): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة ٢): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان [١]، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
(مسألة ٣): لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
(مسألة ٤): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده، فإن كانا متقاربين كفى، وإلّا فلا، إلّاإذا علم توافق افقهما و إن كانا متباعدين.
(مسألة ٥): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى ب «التلغراف» في الإخبار عن الرؤية، إلّاإذا حصل منه العلم؛ بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
(مسألة ٦): في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان- كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه- ولو تبيّن في الصورة الاولى كونه من شوّال وجب الإفطار؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن
[١] أيمن هلال لم يثبت عنده.