موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٨ - فصل في النيابة
(مسألة ١٨): إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله.
(مسألة ١٩): إطلاق الإجارة [١] يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية؛ إذ لا دليل عليها، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.
(مسألة ٢٠): إذا قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين، نعم يستدلّ على الأوّل بأ نّه معاونة على البرّ و التقوى، وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.
(مسألة ٢١): لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، وهل يستحقّ الاجرة على الأوّل أو لا؟ قولان؛ مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة، قد يقال بالثاني؛ للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه، وحينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معيّنة ولا يستحقّ الاجرة، ويجب عليه الإتيان في القابل بلا اجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة، ويستحقّ الاجرة على ما يأتي به في القابل، والأقوى صحّة الأوّل، وكون الثاني عقوبة؛ لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه، ولا فرق بينه وبين الأجير، ولخصوص
[١] مع عدم انصراف في البين.