موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.
(مسألة ٣٤): في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما [١] ولو متعاقباً.
(مسألة ٣٥): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
(مسألة ٣٦): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
(مسألة ٣٧): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل [٢] صومه.
(مسألة ٣٨): إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف [٣] لم يجب الاجتناب عنه.
(مسألة ٣٩): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه.
(مسألة ٤٠): إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
[١] ومع كون كلّ منهما أصلياً يفعل به ما يفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما.
[٢] إذا لم تقض العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع العلم بعدم الرمس.
[٣] غير مثل الجلّاب.