موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣ - فصل في طرق ثبوت الهلال
كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء عليهما [١] لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ، والأحوط مدّان؛ من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط- بل الأقوى- وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم، أو يضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن؛ إذا أضرّ بها الصوم، أو أضرّ بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى الاقتصار [٢] على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
فصل [في طرق ثبوت الهلال]
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم و الإفطار، و هي امور:
الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به
[١] في القوّة إشكال، لكنّه أحوط، وكذا الحال فيمن به داء العطاش.
[٢] في القوّة إشكال.