موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٣ - فصل في مصرفها
الأحوط العدالة أيضاً، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة ٢): يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً مع طلبه لها.
(مسألة ٣): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع، إلّاإذا [١] اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
(مسألة ٤): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى [٢].
(مسألة ٥): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم والفضل و المشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية.
(مسألة ٦): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة ٧): لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه، أو الظنّ [٣] بصدق المدّعي.
(مسألة ٨): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين [٤] ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان و هذا لفلان.
[١] لا يترك مطلقاً.
[٢] فيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤونة سنته.
[٣] الحاصل من ظهور حاله.
[٤] مرّ الكلام فيه فيما تقدّم.