موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦ - فصل في شرائط صحّة الصوم
للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال- ولو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك- فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
(مسألة ١): لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل و النهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّابقصد المقدّمية.
فصل: في شرائط صحّة الصوم
و هي امور:
الأوّل: الإسلام و الإيمان، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة و إن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً و إن كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران [١]، ولا من المغمى عليه- ولو في بعض النهار- و إن سبقت منه النيّة على الأصحّ.
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم.
الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر
[١] الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الإتمام ثمّ القضاء، ولمن يفيق من الإغماءمع سبقها الإتمام و إن لم يفعل القضاء.