موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥ - فصل فيما يكره للصائم
فصل [فيما يكره للصائم]
يكره للصائم امور: أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته، وإلّا حرم [١] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن. الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف. الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة. الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلّا فلا يجوز على الأقوى. السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. السابع: بلّ الثوب على الجسد. الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه. التاسع: الحقنة بالجامد. العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم. الحادي عشر: السواك بالعود الرطب. الثاني عشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء [٢] آخر في الفم لا لغرض صحيح. الثالث عشر: إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمّة عليهم السلام و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. الرابع عشر: الجدال و المراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
[١] الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي.
[٢] في إطلاقه تأمّل وإشكال.