موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣ - فصل في افطار من غير عمد
(مسألة ٣): إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
(مسألة ٤) إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره [١] لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء.
(مسألة ٥): إذا غلب على الصائم العطش؛ بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.
(مسألة ٦): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار [٢]، بل لا يبعد [٣] بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار.
[١] مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان و الغبار غير مفطر ولو مع الاختيار، ولا يجب الإخراج، نعم لا يجوز البلع.
[٢] فيه تأمّل.
[٣] الأقوى عدم البطلان بمجرّده فإنّه كقصد المفطر و قد مرّ التفصيل فيه.