موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٠ - ختام فيه مسائل متفرّقة
يكفيه قيمة شاة [١]، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال [٢].
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز [٣]، إلّاإذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه، فإنّه مشكل.
العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه؛ لقاعدة احترام المال، إلّاإذا علم كونه متبرّعاً.
الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك [٤] أو يجب العلم بأ نّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟
[١] محلّ إشكال، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف؛ بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، والمسألة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط مطلقاً، و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة.
[٢] الأقرب الجواز، والأحوط المنع.
[٣] هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها، وإلّا فيجب عليه ردّ العين، فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين، إلّاأن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة وأخذها، و هذا و إن لم يكن مفاد الشرط، لكن لا يبعد إفادته، وكذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه.
[٤] لا إشكال في عدم براءته بمجرّده، لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين، ولا يلزم عليه العلم ولا التفتيش عن عمله.