موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٥ - السادس النصاب
متوجّهاً إليه لم يصحّ، و إن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ [١].
(مسألة ١٢): إذا نذر التصدّق بالعين الزكوية، فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرط، لم تجب الزكاة فيها و إن لم تخرج عن ملكه بذلك؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها [٢] أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر، و إن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يفِ به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً؛ لانقطاع الحول بالعصيان [٣]، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه، و أمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه؛ ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء، ورابعها القرعة.
(مسألة ١٣): لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا، و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط [٤]
[١] لكن إن لم يؤدّ وجب على المقترض أداؤه.
[٢] مع إمكان الجمع بينهما؛ بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام، ومععدم الإمكان وعدم الوفاء، فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة بالقيمة يجب، وإلّا يجب إخراج الزكاة وإيراد النقص على النذر.
[٣] بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر.
[٤] إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ.