موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩١ - السادس النصاب
والمدبّر وامّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة، و أمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.
الرابع: أن يكون مالكاً،
فلا تجب قبل تحقّق الملكية كالمو هوب قبل القبض، والموصى به قبل القبول [١] أو قبل القبض، وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض.
الخامس: تمام التمكّن من التصرّف،
فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه؛ بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به، والمدار في التمكّن على العرف، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج [٢].
السادس: النصاب
كما سيأتي تفصيله.
(مسألة ١): يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ؛ يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو انثى، دون النقدين، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك [٣]، نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً، ولا يدخل الحمل في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته،
[١] بناءً على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكية، و أمّا القبضفلا يعتبر فيه بلا إشكال، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة.
[٢] والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية، كما هي المفروضة ظاهراً.
[٣] بل الأقوى عدم الزكاة فيها.