موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٣ - فصل في كيفية الإحرام
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللهمّ لبّيك» بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ «لبّيك».
(مسألة ٢٣): إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة ٢٤): إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم [١] الإتيان لها، فيجوز له فعلها، ولا كفّارة عليه.
(مسألة ٢٥): إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التأريخ أو كان تأريخ التلبية مجهولًا، لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان تأريخ إتيان الموجب مجهولًا، فيحتمل أن يقال بوجوبها؛ لأصالة التأخّر، لكن الأقوى عدمه؛ لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
الثالث: من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل كونه واجباً تعبّدياً، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو
[١] هذا إذا كان في الميقات، و أمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان.