موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٦ - فصل في زكاة النقدين
بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة [١] من النصف الذي عند الزوج؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
(مسألة ١٥): إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
(مسألة ١٦): إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج و إن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصل: في زكاة النقدين
وهما الذهب و الفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان: الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف
[١] إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه، بل يجب عليه إخراجقيمة النصف، نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة.