موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٧ - مسائل
(مسألة ٧): يجوز الدور في الحوالة وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال، أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه.
(مسألة ٨): لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال، وكذا لو تبرّع المحيل عنه.
(مسألة ٩): لو أحال عليه فقبل وأدّى، ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعى أنّه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أدّاه لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحيل، ودعوى: أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء، مدفوعة [١] بأنّ الشكّ في حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشكّ في اشتغال ذمّة المحال عليه وعدمه، وبعد جريان أصالة براءة ذمّته يرتفع الشكّ. هذا على المختار من صحّة الحوالة على البريء، و أمّا على القول بعدم صحّتها فيقدّم قول المحيل؛ لأنّ مرجع الخلاف إلى صحّة الحوالة وعدمها ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدّم قول مدّعي الصحّة و هو المحيل، ودعوى: أنّ تقديم قول مدّعي الصحّة إنّما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين- وهما في الحوالة المحيل و المحتال- و أمّا المحال عليه فليس طرفاً و إن اعتبر رضاه في صحّتها، مدفوعة؛ أوّلًا بمنع عدم كونه طرفاً، فإنّ الحوالة مركّبة من إيجاب وقبولين، وثانياً يكفي اعتبار رضاه في الصحّة في جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة عليه بالحمل على الصحّة، نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادّعى: أنّه أذن له في أداء دينه، يقدّم قوله؛ لأصالة البراءة من شغل ذمّته فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ولم يتحقّق هنا حوالة بالنسبة
[١] في هذا الدفع إشكال.