موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٠ - فصل في الجمع بين الحرائر و الاماء في التزويج
من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادراً على ذلك، والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله لا مطلقاً.
فصل [في الجمع بين الحرائر و الاماء في التزويج]
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت، و أمّا مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل، نعم لو أجازت بعد العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط، ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق، إلّامع عدم الشرطين، نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً، ولكن الأحوط مع ذلك المنع. و أمّا العكس و هو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز، ولازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال، و أمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها، والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً.
(مسألة ١): لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة، إلّامع إجازتها، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
(مسألة ٢): لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، و أمّا على الحرّة ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه؛ لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، ولا تصدق الأمة على المبعّضة و إن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.