موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٧ - فصل في أقسام العمرة
(مسألة ٩): يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة ١٠): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان [١] لباس إحرامه، وطوافه وثمن هديه من حلال.
(مسألة ١١): يشترط [٢] في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى وحجّ صحّ.
(مسألة ١٢): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة ١٣): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار: أنّ للأجير من الثواب تسعاً، وللمنوب عنه واحد.
فصل: في أقسام العمرة
(مسألة ١): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب و السنّة و الإجماع، ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللَّه تعالى يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»». وفي صحيحة الفضيل في قول اللَّه تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ»، قال عليه السلام: «هما
[١] مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي.
[٢] مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا.