موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٦ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
خصوصاً اللاحقة [١]، والمراد بالمؤونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، واجرة الأرض إن كانت مستأجرة، واجرة مثلها إن كانت مغصوبة، واجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر [٢] وغير ذلك كتفاوت نقص [٣] الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
(مسألة ١٧): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
(مسألة ١٨): اجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ، وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
(مسألة ١٩): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة [٤] وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [٥] إذا اشتراها منها.
[١] الخصوصية في السابقة.
[٢] إذا كان للزرع، و أمّا إذا كان لتعمير البستان- مثلًا- فلا يكون من مؤونة الثمرة، بل منمؤونة البستان.
[٣] فيه وفيما بعده وجه، و إن كان الأحوط خلافه، خصوصاً في الثاني.
[٤] لكن يقسّط على التبن و الحنطة أو الشعير بالنسبة.
[٥] على الأحوط.