موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٨ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
على أنّه فرضه، و إن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به، نعم يجوز دفعه على وجه القيمة، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّاعلى وجه القيمة، وكذا العكس فيهما، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع [١] عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز [٢]، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر.
(مسألة ٢٦): إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا، بل هو من باب الوفاء.
(مسألة ٢٧): لو مات الزارع- مثلًا- بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ [٣] زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
(مسألة ٢٨): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر وكان عليه دين؛ فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله؛
[١] إذا كان الدفع من عين ما تعلّق به الزكاة لا مطلقاً، وكذا في الفروع الآتية.
[٢] مرّ عدم الجواز.
[٣] على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النموّ ونما في ملكهم، وعلى الأحوط فيما إذاانتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب، وكذا في الفرع الآتي.