موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٦ - فصل في أحكام الاعتكاف
(مسألة ٤٢): لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر؛ من ولده أو عبده أو أجنبيّ.
(مسألة ٤٣): لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل، إلّاإذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
فصل: في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف امور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس و التقبيل بشهوة، ولا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس و التقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني: الاستمناء على الأحوط؛ و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان، و أمّا مع عدم التلذّذ- كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا- فلا بأس [١] به.
الرابع: البيع و الشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة و النساجة ونحوهما و إن كان الأحوط الترك، إلّامع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا
[١] الأمر كما ذكر، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً، والظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ لا بأس به.