موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٨ - فصل في أحكام الاعتكاف
(مسألة ٤): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه، إلّاالجماع [١] فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الإتمام.
(مسألة ٥): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّاإذا كان مشروطاً فيه أو في نذره [٢] الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذٍ إشكال.
(مسألة ٦): لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.
(مسألة ٧): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء و إن كان أحوط، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه؛ لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و إنّما هو شرط في صحّته، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة و الصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات.
[١] التفرقة بين الجماع وغيره محلّ إشكال، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّماتسهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً، وقضاؤه واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث.
[٢] مرّ الاحتياط.