موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٦ - الثاني المعادن؛
الأقوى [١] إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة [٢] فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
(مسألة ٢): يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً، وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، وإلّا فيشكل حلّية مالهم.
(مسألة ٣): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم؛ ممّن هو محترم المال، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه؛ و إن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة؛ من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
(مسألة ٤): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه- قليلًا كان أو كثيراً- على الأصحّ.
(مسألة ٥): السلب من الغنيمة، فيجب [٣] إخراج خمسه على السالب.
الثاني: المعادن؛
من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت
[١] في القوّة إشكال، وكذا في السرقة و الغيلة، نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونهفالأقوى ما في المتن.
[٢] ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسب، بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه.
[٣] على الأحوط، نعم للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس.