موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٨ - تتمّة
وعدمه، فإنّ القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها.
(مسألة ٢): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين وعدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين، فالقول قول الضامن، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًاّ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفائه، أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال معيّن و المفروض تلفه، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن، أو اشتراط شيء على المضمون له، أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقلّ من الدين، قدّم قول المضمون له.
(مسألة ٣): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن، وأنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه [١]، أو اشتراط الخيار للضامن، قدّم قول المضمون عنه، ولو اختلفا في أصل الضمان، أو في مقدار الدين الذي ضمنه، وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن.
(مسألة ٤): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين؛ لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً، نعم لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكراً
[١] أيفي عقد آخر.