موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٠ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
وضع المساقاة، والأقوى الأوّل. هذا، ولو شرطا كون الاجرة حصّة مشاعة من الثمر بطل؛ للجهل بمقدار مال الإجارة، فهي باطلة.
(مسألة ١٤): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد، وكان جميعه للمالك، وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ [١] اجرة المثل لعمله، و إن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئاً؛ لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله.
(مسألة ١٥): إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان ونحوها من أنواع الفواكه، فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و إن لم يعلم عدد كلّ نوع إلّاإذا كان الجهل بها موجباً للغرر.
(مسألة ١٦): يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و الرمّان بالربع- مثلًا- وهكذا، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح، والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين و البطلان معه فيهما.
(مسألة ١٧): لو ساقاه بالنصف- مثلًا- إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح ففي صحّته قولان، أقواهما الصحّة [٢]؛ لعدم إضرار مثل هذه الجهالة؛ لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بنائها على تحمّله، خصوصاً على القول
[١] مع كون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار اجرة المثل أو أكثر، ومع الأقلّية لا يستحقّالزيادة.
[٢] محلّ إشكال، و قد مرّ الحكم بالبطلان في الإجارة بالنحو المذكور.