موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٧ - فصل في العقد وأحكامه
(مسألة ١٨): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة [١] اخذ بما هو المقصود والغي ما وقع غلطاً، مثلًا لو قال: زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة، وتبيّن أنّ اسمها خديجة صحّ العقد على خديجة التي هي الكبرى، ولو قال:
زوّجتك فاطمة و هي الكبرى، فتبيّن أنّها صغرى صحّ على فاطمة؛ لأنّها المقصود ووصفها بأ نّها كبرى وقع غلطاً فيلغى، وكذا لو قال: زوّجتك هذه و هي فاطمة أو و هي الكبرى، فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى، فإنّ المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأ نّها كبرى وقع غلطاً فيلغى.
(مسألة ١٩): إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين [٢] وعدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا، فالقول قول مدّعي الصحّة، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائر العقود، و إن اتّفق الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً، وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف، كما في سائر العقود، نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها، و هي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة، ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة، واختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي، وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الأب، وما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل، ومستندهم صحيحة أبي
[١] لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيّل أنّ المرأة الحاضرة هي الكبرى فقال: زوّجتك هذه و هي الكبرى، فالصحّة بالنسبة إلى الحاضرة لا تخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
[٢] بعد اتّفاقهما في وقوع العقد والاختلاف في التعيين و اللا تعيين.